پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 273

پدیدآورندگان:

ص۲۷۳
شرح
يتأخر تأخراً كثيراً فلا يجوزه في الباقي ، وقال أبو الخطاب يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب فيتبعه