تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
يتأخر تأخراً كثيراً فلا يجوزه في الباقي ، وقال أبو الخطاب يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب فيتبعه