Commentary
يتأخر تأخراً كثيراً فلا يجوزه في الباقي ، وقال أبو الخطاب يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب فيتبعه
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة