مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٧٣
شرح
يتأخر تأخراً كثيراً فلا يجوزه في الباقي ، وقال أبو الخطاب يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب فيتبعه
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 273 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار