مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٧٤
شرح
في جواز البيع كالنوع الواحد ، والأول أولى لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح كالجنسين ويخالف الزكاة فإن القصد هو الغني من جنس ذلك المال لتقارب منفعته
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 274 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار