مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٦٩
شرح
لا يختلف فيه فيباح بيع جميعها بذلك لا نعلم فيه خلافاً وهل يكون صلاحاً لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين أظهرهما أنه يكون صلاحاً فيجوز بيعه وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياساً
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 269 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار