تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
القطع فأمكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فهي من ضمانه لذلك ، وإن تلفت قبل إمكان قطعها فهي من مال البائع كالمسألة قبلها .