پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
شرح
لا يختلف فيه فيباح بيع جميعها بذلك لا نعلم فيه خلافاً وهل يكون صلاحاً لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين أظهرهما أنه يكون صلاحاً فيجوز بيعه وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياساً