شرح
الرواية الثانية فإنه يعتبر ثلث الثمرة وقيل ثلث القيمة ، فإن تلف الثلث فما زاد رجع بقسطه من الثمن وإن كان دونه لم يرجع بشئ ، وإن اختلفا في الجائحة أو قدر التالف فالقول قول البائع لأن الأصل بالسلامة ، ولأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة