تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
من ضمان المشتري وهو مذهب مالك والشافعي في القديم لأنه لابد أن يأكل الطائر منها وتنثر الريح وتسقط منها فلم يكن بد من ضابط وحد والثلث قد اعتبره الشارع في الوصية وعطية المريض قال الأثرم قال أحمد إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة ، ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة