شرح
عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن والثمرة غير مضمونة على المشتري ، فإذا كانت القيمة أكثر من الثمن فقد ربح فيه .
قلنا إن المراد بالخبر النهي عن الربح بالبيع بدليل أن المكيل لو زادت قيمته قبل قبضه ثم قبضه جاز ذلك بالإجماع
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة