پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
شرح
باطل من أصله لأنه حيلة محرمة ، وعند أبي حنيفة والشافعي لاحكم للقصد والبيع صحيح وقد ذكرنا ذلك في تحريم الحيل ( فصل ) فإن حدثت ثمرة أخرى أو باع شجراً فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى ، فإن تميزت