پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
شرح
بنمائها لا حق للبائع فيها ، وكذلك الحكم في الرطبة إذا طالت والزرع الأخضر إذا أدجن لأنه في معنى الثمرة وهذا إذا لم يقصد وقت الشراء تأخيره ولم يجعل شراءه بشرط القطع حيله على المنهي عنه من شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ليتركها حتى يبدو صلاحها ، فإن قصد ذلك فالبيع