پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
شرح
رواية أخرى أنه يبطل ذكرها أبو الخطاب كالمسألة التي قبلها ، والصحيح الأولى وقد ذكرنا الفرق بينهما ، وقال القاضي : إن كانت الثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى قيل لكل واحد اسمح بنصيبك لصاحبك ، فإن فعل أحدهما أقررنا العقد وأجبرنا الآخر على القبول لأنه يزول به النزاع ، وإن
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 238 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار