پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
شرح
منفردة لغير مالك الأصل فلا يصح وهذا الذي ذكرناه وبينا بطلانه ( الثاني ) أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليه ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعاً في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها كما