Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 217

Contributors:

P.217
Commentary
منفردة لغير مالك الأصل فلا يصح وهذا الذي ذكرناه وبينا بطلانه ( الثاني ) أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليه ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعاً في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها كما