پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
شرح
إطلاق العقد يقتضي التبقية فيصير العقد المطلق كالذي يشرط فيه التبقية يتناولهما النهي جميعاً ويصح تعليلهما بالعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم من منع الثمرة وهلاكها ( فصل ) وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب ( أحدها ) أن يبيعها