تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
فلا بد من وجود الشرط في جميعه ، والحول والسوم شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره * ( مسألة ) * وهي ثلاثة أنواع ( أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً فتجب فيها شاة ) بدأ بذكر الإبل لأنها أهم لكونها أعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب ، ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الاسلام وصحت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أحسن ما روي فيها ما روى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له كتابا لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين