تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب لزكاة في الماشية ، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلم يمنع دخولها في الاخبار ، ولأنه لا يمنع خفة المؤونة أشبه السائمة في جميع الحول ، ولان العلف اليسير لا يمكن التحرز عنه ، فاعتباره في جميع الحول يفضي إلى اسقاط الزكاة بالكلية لا سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه متى أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها ولأن هذا وصف معتبر في رفع الكلفة فاعتبر فيه الأكثر كالسقي بغير كلفة في الزروع والثمار . قولهم السوم شرط ممنوع بل العلف في نصف الحول فما زاد مانع ، كما أن السقي بكلفة كذلك مانع من وجوب العشر ، ولئن سلمنا انه شرط فيجوز أن يكون الشرط وجوده في أكثر الحول كالقى بغير كلفة شرط في وجوب العشر . ويكتفي فيه بالوجود في الأكثر ، ويفارق ما إذا كان بعض النصاب معلوفا لأن النصاب سبب الوجوب
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 469 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار