شرح
والزكاة اقتسموا ماله بالحصص كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال ، ويحتمل أن تقدم الزكاة إذا قلنا إنها تتعلق بالعين كما تقدم حق المرتهن على سائر الغرماء بثمن الرهن لتعلقه به * ( باب زكاة بهيمة الأنعام ) * * ( مسألة ) * ( ولا تجب إلا في السائمة منها ) والسائمة الراعية وقد سامت تسوم سوما إذا رعت ، وأسمتها إذا رعيتها ومنه قوله تعالى ( فيه تسيمون ) وذكر السائمة هاهنا احترازاً من المعلوفة والعوامل فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم .
وحكي عن مالك ان فيها الزكاة لعموم قوله عليه السلام " في كل خمس شاة " قال أحمد ليس في العوامل زكاة وأهل المدينة يرون فيها الصدقة وليس عندهم في هذا أصل