تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
عليه ، أو الرجم ، ويجوز الجمع بين أحد هذه وبين الإحراق ، وذلك في اللواط . ( الثاني ) الجلد والرجم في زنا المحصن إذا كان شيخا أو شيخة . ( الثالث ) الرجم خاصة في زنا الشاب المحصن على أحد القولين . ( الرابع ) الجلد والحرق والتغريب في زنا البكر الذكر الحر . ( الخامس ) الجلد خاصة في زنا المرأة غير المحصنة . ( السادس ) جلد ثمانين في الشرب والقذف . ( السابع ) ثلاثة أرباع حد الزاني مع الشهوة والنفي في القيادة . ( الثامن ) ثمن حد الزاني ، اثني عشر سوطا ، ونصف حد من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل إذن الحرة ، فيلزم نصف السوط ويضرب به . ( التاسع ) القتل مطلقا ، الحر والعبد والمحصن وغيره سواء ، في زنا الإكراه ، وزنا الذمي بالمسلمة ، والزنا بالمحرمة . وأما الثاني : فذكر له أصناف : ويجمعها كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا . وأطلق الأصحاب : كون التعزير ما ليس له في الشرع تقدير . وخرج منه مواضع :( الأول ) المجامع لزوجته في نهار رمضان على كل منهما التعزير بخمسة وعشرين سوطا . ( الثاني ) المجتمعان تحت إزار واحد مجردين على كل منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . ( الثالث ) من افتض بكرا بإصبعه ، قال الشيخ : جلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ( 1 ) وقال المفيد : يضرب من ثلاثين إلى ثمانين سوطا عقوبة على
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحدود ص 699 س 11 قال : ومن افتض جارية بكرا إلى قوله : جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .
المهذب البارع — صفحة 6 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي