شرح
عليه ، أو الرجم ، ويجوز الجمع بين أحد هذه وبين الإحراق ، وذلك في اللواط .
( الثاني ) الجلد والرجم في زنا المحصن إذا كان شيخا أو شيخة .
( الثالث ) الرجم خاصة في زنا الشاب المحصن على أحد القولين .
( الرابع ) الجلد والحرق والتغريب في زنا البكر الذكر الحر .
( الخامس ) الجلد خاصة في زنا المرأة غير المحصنة .
( السادس ) جلد ثمانين في الشرب والقذف .
( السابع ) ثلاثة أرباع حد الزاني مع الشهوة والنفي في القيادة .
( الثامن ) ثمن حد الزاني ، اثني عشر سوطا ، ونصف حد من تزوج أمة على حرة
ودخل بها قبل إذن الحرة ، فيلزم نصف السوط ويضرب به .
( التاسع ) القتل مطلقا ، الحر والعبد والمحصن وغيره سواء ، في زنا الإكراه ، وزنا
الذمي بالمسلمة ، والزنا بالمحرمة .
وأما الثاني : فذكر له أصناف : ويجمعها كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا .
وأطلق الأصحاب : كون التعزير ما ليس له في الشرع تقدير .
وخرج منه مواضع :( الأول ) المجامع لزوجته في نهار رمضان على كل منهما التعزير بخمسة وعشرين
سوطا .
( الثاني ) المجتمعان تحت إزار واحد مجردين على كل منهما التعزير من ثلاثين
سوطا إلى تسعة وتسعين .
( الثالث ) من افتض بكرا بإصبعه ، قال الشيخ : جلد من ثلاثين إلى سبعة
وسبعين ( 1 ) وقال المفيد : يضرب من ثلاثين إلى ثمانين سوطا عقوبة على
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحدود ص 699 س 11 قال : ومن افتض جارية بكرا إلى قوله : جلد من ثلاثين
سوطا إلى تسعة وتسعين .