شرح
ما جناه ( 1 ) . وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ( 2 )
وقال الصدوقان : عليه الحد ( 3 ) ( 4 ) وقال ابن إدريس : روي أنه يغرم عشر ديتها ،
ويجلد من ثلاثين إلى تسع وتسعين ( 5 ) .
( الرابع ) الرجل والمرأة يوجدان في لحاف وأزار مجردين ، أو عاين الشهود
التصاق جسم بجسم ، فيه عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد ( 6 ) وقال
الشيخ : التعزير ( 7 ) وقال في الخلاف : روى أصحابنا الحد ( 8 ) .( المقدمة الثانية ) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا لأنه من الأول الخمسة
التي يجب تعزيرها في كل شريعة .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحدود ص 124 س 31 قال : ومن افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا
إلى ثمانين الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب حدود الزنا ص 47 الحديث 173 172 وفيه ( تجلد ثمانين ) .
( 3 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 145 س 5 قال : وإن افتضت جارية بإصبعها فعليه المهر وتضرب
الحد .
( 4 ) لم أظفر على فتوى علي بن بابويه .
( 5 ) السرائر : كتاب الحدود ص 446 س 25 قال : فإن كانت أمة روي أنه يغرم ثمنها ، ويجلد من
ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .
( 6 ) المقنعة : باب الحدود ، باب الحد في اللواط ص 124 س 34 قال : فإن شهد الأربعة على رؤيتهما
في إزار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفعال إلى آخره ، وكذا في المختلف أيضا ج 2 ص 211
س 11 ولكن البحث من المصنف : وكذا من العلامة في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد .
( 7 ) النهاية : باب الحد في السحق ص 707 س 16 قال : وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد إلى قوله :
كان على كل واحدة منهما التعزير .
( 8 ) الخلاف : كتاب الحدود مسألة 9 قال : روى أصحابنا إلى قوله : أن عليهما مائة جلدة .