طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ » .
198 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، هَذَا وَمَا قَبْلَهُ كَانَ مُخَرَّجًا فِي الْحَاشِيَةِ ، وَضَاقَتْ عَنْ تَمَامِهِ ، فَقَالَ بَعْدَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ : تَمَامُ كِتَابِ اللُّصُوصِ فِي الْوَرَقَةِ الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَهِيَ مَعَهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ أَجِدْهَا فِيهِ ، وَلَعَلَّهَا سَقَطَتْ مِنْهُ
فَضَائِلُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 199 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَبُو النَّضْرِ قَالَ : ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : « وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا ، وَأَوَّلَهُمْ مَقْضِيًّا لَهُ » ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ الْفَضْلُ : قَالَ لِي أَحْمَدُ : " أَوَّلُ