پرش به محتوای اصلی

شم العوارض في ذم الروافض — صفحه 120

پدیدآورندگان:

ص۱۲۰
وَمَا كَانَ مِن أخبَار الآحَاد ، وَيَجبُ أن يَعلم ] ( 1 ) مَراتب الروَاة ، فإن مِنهمْ مَن عرفَ بالفِقهِ وَالعدالة كَالخلفاء الراشدينَ وَالعَبادِلة وَغيرهم ، وَمنهم مَن يَعرف بَذلكَ ، وَمنهُم مَن لم يَعرف بِطُول الصَّحبة . وَإن كَانتَ حَادِثة لم يرد فيهَا شيء عَن رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَقضِي فيها بما اجتمعَ علَيه الصحَابة ، فإن كَانتَ الصحَابة فيها مختلفِينَ ، يَجتَهد ( 2 ) في ذلك وَيُرجح قَوِل بَعض عَلى البَعْضٍ إذا كان مِن أهل الاجتهاد ، وَليسَ لَهُ أن يخالفهُم جَميعاً باختراع قَولٍ ثالث ؛ لأنهم مَع اختِلافهم اتفقوا عَلى أن مَا عَدا القولينَ بَاطِل ، وَكانَ الخَصّاف يَقول ذلَك ، وَالصحيح مَا ذكرنَا ، وَلاَ يفضل ( 3 ) قول الجماعَة عَلى قَولِ الوَاحِد . قَالَ الفِقيه أبُو جَعفَر : وَهذا عَلى أصلِ أبي حَنِيفة ، أمَّا عَلى أصل محمد فيفضل ( 4 ) قَول الجماعَةِ عَلى قول الوَاحِد ، ثم إجماع الصحَابةِ [ ينعقد بطريقين : أحدهما اتفاق كل الصحابة ] ( 5 ) عَلى حكم بأقوالهم ، وَهذا متفقٌ عَليه ، وَالثاني تنصِيص البَعِض وَسُكُوت البَاقين بأن اشتهر قول بَعض فقهائهمْ ، وَبلغَ البَاقِينَ ذَلكَ فسَكتُوا وَلم ينكرُوا ذلكَ وَهذَا مَذهبنا ، وَلكن هَذَا الإجمَاع في مَرتبة دُونَ الأول ؛ لأن الأول مجمعٌ عَليه وَالثاني مُختلفٌ فيه ، يَعني فالأول إجَماعٌ قَطعِي وَالثاني ظني ، وَإن ( 6 ) وجدَ مِن كلِّ الصحَابةِ اتفاقٌ عَلى حَكم الأوَحد ، فإن خالَفهم فَعَلى قَولِ
پاورقی
( 1 ) سقطت من ( د ) . ( 2 ) في ( م ) : ( تجتهد ) . ( 3 ) في ( د ) : ( يفصل ) . ( 4 ) في ( د ) : ( فيفصل ) . ( 5 ) زيادة من ( د ) . ( 6 ) في ( د ) : ( فإن ) .