تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاختيار لتعليل المختار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فَإِذَا صَحَّتِ الْفَرِيضَةُ ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لِلضَّرْبِ ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِ مَنِ انْكَسَرَ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوِّلَهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا خَرَجَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ ، وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقَيْنِ فَاطْلُبِ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ وَعَدَدِهِمْ ثُمَّ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنْ كَانَا مُتَدَاخِلَيْنِ فَاضْرِبْ أَكْثَرَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ فَمَا خَرَجَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَانْ كَانَا مُتَبَايِنَيْنِ فَاضْرِبْ كُلَّ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْمَجْمُوعَ فِي الْمَسْأَلَةِ ،
شرح
( فَإِذَا صَحَّتِ الْفَرِيضَةُ ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لِلضَّرْبِ ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِ مَنِ انْكَسَرَ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا خَرَجَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ ) . مِثَالُهُ : امْرَأَةٌ وَأَخَوَانِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ؛ سَهْمٌ ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى أَخَوَيْنِ وَلَا يُوَافِقُهُ فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ يَكُنَّ ثَمَانِيَةً مِنْهَا تَصِحُّ . ( وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ ) . مِثَالُهُ : امْرَأَةٌ وَسِتَّةُ إِخْوَةٍ ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى سِتَّةٍ وَبَيْنَهُمَا مُوَافِقَةٌ بِالثُّلُثِ ، فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ وَهُوَ اثْنَانِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ تَكُنَّ ثَمَانِيَةً مِنْهَا تَصِحُّ ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ تَكُنَّ اثْنَيْنِ ، وَلِلْإِخْوَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ يَكُنَّ سِتَّةً لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ . آخَرُ : زَوْجَةٌ وَسِتَّةُ إِخْوَةٍ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَتَرْجِعُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى ثُلُثِهَا وَهُوَ خَمْسَةٌ فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ عِشْرِينَ مِنْهَا تَصِحُّ . ( وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقَيْنِ فَاطْلُبِ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ وَعَدَدِهِمْ ثُمَّ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنْ كَانَا مُتَدَاخِلَيْنِ فَاضْرِبْ أَكْثَرَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ فَمَا خَرَجَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنْ كَانَا مُتَبَايِنَيْنِ فَاضْرِبْ كُلَّ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْمَجْمُوعَ فِي الْمَسْأَلَةِ ) . مِثَالُهُ : ثَلَاثَةُ أَعْمَامٍ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ ، لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ يَبْقَى سَهْمٌ لِلْأَعْمَامِ فَقَدِ انْكَسَرَ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ فَاضْرِبْ عَدَدَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ تِسْعَةً مِنْهَا تَصِحُّ . آخَرُ : خَمْسُ جَدَّاتٍ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَعَمٌّ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ السِّهَامِ وَالْأَعْدَادِ لَكِنَّ الْأَعْدَادَ مُتَمَاثِلَةٌ ، فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ تَكُنَّ ثَلَاثِينَ مِنْهَا تَصِحُّ . آخَرُ : جَدَّةٌ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَتِسْعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ ، لِلْجَدَّةِ سَهْمٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ وَلَا مُوَافَقَةَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ
الاختيار لتعليل المختار — صفحة 120 | عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي / محمود أبو دقيقة