وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ فَاضْرِبْ مَسْأَلَتَهُ أَوْ وَفْقَهَا فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الثَّالِثَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ أَوْ فِي وَفْقِهَا ، وَكَذَا إِنْ مَاتَ رَابِعٌ وَخَامِسٌ .
شرح
وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ فَاضْرِبْ مَسْأَلَتَهُ أَوْ وَفْقَهَا فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الثَّالِثَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ أَوْ فِي وَفْقِهَا ، وَكَذَا إِنْ مَاتَ رَابِعٌ وَخَامِسٌ ) .
مِثَالُهُ : امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أُمٍّ وَعَمٌّ ، مَاتَ الْعَمُّ وَخَلَّفَ ابْنًا وَبِنْتًا ، الْأُولَى مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ الْعَمِّ ثَلَاثَةٌ تَسْتَقِيمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَقَدْ صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ .
آخَرُ : زَوْجَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَعَمٌّ ، مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَخَلَّفَتْ هَؤُلَاءِ ، الْأُولَى مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ تَنْقَسِمُ عَلَى تَرِكَتِهَا فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، حَصَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ خَمْسَةٌ : سَهْمَانِ مِنَ الْأُولَى ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، مِنَ الْأُولَى سَهْمَانِ وَمِنَ الثَّانِيَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى .
آخَرُ : زَوْجَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُخْتًا لِأُمٍّ ، الْأُولَى مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَسِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنَ التَّرِكَةِ الْأُولَى سِتَّةٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا وَهِيَ سَبْعَةٌ وَلَا مُوَافَقَةَ ، فَاضْرِبْ سَبْعَةً فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَكُنَّ إِحْدَى وَتِسْعِينَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ .
آخَرُ : زَوْجَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، مَاتَتِ الْأُمُّ وَخَلَّفَتْ أَبًا وَأُمًّا وَابْنًا وَابْنَتَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامُهَا مِنَ الْأَوْلَى اثْنَانِ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا لَكِنْ تُوَافَقُ بِالنِّصْفِ ، فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَتِهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَكُنَّ إِحْدَى وَخَمْسِينَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ ، فَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَاحِدٍ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ سَهْمٌ وَاحِدٌ .
آخَرُ : ابْنَانِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بِنْتًا وَأَخًا ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَعَمًّا هُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ، الْأُولَى مِنِ اثْنَيْنِ وَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، اضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي مَبْلَغِ الْفَرِيضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ ، لِلْعَمِّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ سَهْمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَبِ ، وَسَهْمٌ مِنَ الْأَخِ اضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ يَكُنَّ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَكَانَ لِلْمَيِّتِ الثَّالِثِ سَهْمٌ مِنْ أَبِيهَا مَضْرُوبٌ فِي أَرْبَعَةٍ يَسْتَقِيمُ عَلَى وَرَثَتِهَا ، لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَلِلزَّوْجِ سَهْمٌ ،