حِسَابُ الْفَرَائِضُ اعْلَمْ أَنَّ الْفُرُوضَ نَوْعَانِ : الْأَوَّلُ النِّصْفُ وَالرُبُعُ وَالثُّمُنُ . وَالثَّانِي الثُّلُثُ وَالثُلُثَانِ وَالسُّدُسُ ، فَالنِّصْفُ مِنِ اثْنَيْنِ ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالثُلُثَانِ وَالثُلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالسُّدُسُ وَالسُّدُسَانِ مِنْ سِتَّةٍ ، فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِكُلِّ النَّوْعِ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ أَوْ بِاثْنَيْنِ فَهِيَ مِنَ سِّتَّةٍ ، وَإِنِ اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِالْكُلِّ أَوْ بِبَعْضِهِ فَمِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَإِنِ اخْتَلَطَ الثُّمُنُ كَذَلِكَ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛
شرح
وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَهُوَ سَهْمٌ فَحَصَلَ لَهُ وَهُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَأَخُ الثَّانِي وَعَمُّ الثَّالِثِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنَ الْمَسَائِلِ ، مِنَ الْأُولَى ثَمَانِيَةٌ ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَمِنَ الثَّالِثَةِ سَهْمٌ .
آخَرُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنِ امْرَأَةٍ وَبِنْتٍ وَعَصَبَةٍ ، الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَسِهَامُهُ مِنَ الْأَوَّلِ اثْنَانِ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَكِنْ يُوَافِقُ فَرِيضَةً بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ وَفْقَ فَرِيضَتِهِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى وَهِيَ سِتَّةٌ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ ، كَانَ لِلِابْنِ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ سَهْمَانِ مَضْرُوبَانِ فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنَّ ثَمَانِيَةً ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سَهْمَانِ مَضْرُوبَانِ فِي أَرْبَعَةٍ ثَمَانِيَةً ، وَلِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ فَرِيضَةٍ وَهُوَ سَهْمٌ يَكُونُ لَهَا ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَهْمٍ هِيَ لَهَا ، وَلِلْعَمِّ ثَلَاثَةٌ فِي سَهْمٍ هِيَ لَهُ ، وَلَوْ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَصَبَةٍ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، وَسِهَامُهَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ وَفْقَ فَرِيضَتِهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي مَبْلَغِ الْفَرِيضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَكُنَّ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ ، وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ جَمِيعُ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ ، وَالَّذِي يُسَهِّلُ ذَلِكَ الْمُبَاشَرَةُ وَكَثْرَةُ الْعَمَلِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى .
[ حِسَابُ الْفَرَائِضُ ]
ُ ( اعْلَمْ أَنَّ الْفُرُوضَ نَوْعَانِ : الْأَوَّلُ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ . وَالثَّانِي الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ وَالسُّدُسُ ) وَمَخْرَجُ كُلِّ كَسْرٍ عَدَدُ مَا فِي الْوَاحِدِ مِنْ أَمْثَالِهِ وَمَخْرَجُ الْكَسْرِ الْمُكَرَّرِ مَخْرَجُ الْكَسْرِ الْمُفْرَدِ كَالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ وَالسُّدُسَيْنِ .
( فَالنِّصْفُ مِنِ اثْنَيْنِ ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالسُّدُسُ وَالسُّدُسَانِ مِنْ سِتَّةٍ ، فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِكُلِّ النَّوْعِ الثَّانِي ) وَهُوَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ وَالسُّدُسُ .
( أَوْ بِبَعْضِهِ ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا .
( أَوْ بِاثْنَيْنِ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، وَإِنِ اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِالْكُلِّ أَوْ بِبَعْضِهِ فَمِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَإِنِ اخْتَلَطَ الثُّمُنُ كَذَلِكَ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَمْثِلَتُهُ فِي فَصْلِ الْعَوْلِ .