تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وهو أعم من قوله ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) لعمومِه في وجوه الميراث فقط ؛ فالعامُّ هم المؤمنون والمهاجرون لعمومهم في جميعِ أفرادهم ، والأعمُّ أحوالُهم من الإرث والعطايا المتنوعة للهبة والصدقة والحبس والوصية ، لأن العام في الأشخاص المشهورُ أنه مطلق في الأحوال والأزمنة ، فهذا الاستثناء متصلٌ . ابن التلمساني : " الاستثناء قسمان : - إخراج ما لولاه لوجب دخوله . - وإخراج ما لولاه لصح دخوله " . فالاستثناء من أشخاص المؤمنين والمهاجرين هو مِنْ إخراج ما لولاه لوجب دخوله . والاستثناء من أحوالهم هو من إخراج ما لولاه لصلَح دخوله . والفرق بين الأعم والعام بَيِّنٌ في الأصول . وقد تكرر هذا المعنى للزمخشري