بالقعود " ؛ ثم أجاب بوجهين :
- " الأول : أن النجاةَ من القتل يجوز كونُ سببِها القعودُ وغيرُه . وقد يكون الوقوفُ والمقاتلةُ سبباً في النجاة " .
يُرَدُّ بأنَّ قوله ( لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ) موجبة جزئية ، وإنما نقيضُها سالبةٌ كلّية ، وأما السّالبة الجزئية فلا تناقِضُها بوجه .
فإن قلت : إنما نَفَوا القتلَ ، فلِمَ ذُكِرَ في الردِّ عليهم الموتُ ؟ .
فالجواب أن الموت أعم ، فعجزُهم عن دفعه يستلزم عجزَهم عن دفعِ الأخص منه .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 131
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٣١