پرش به محتوای اصلی

شرح الورقات في أصول الفقه — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
وإلا أي وإن لم يوجد ذلك ( 1 ) ، فيستصحب الحال ، أي العدم الأصلي أي ( 2 ) يعمل به ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) ليست في " ب " . ( 2 ) ليست في " ج " . ( 3 ) انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب .