[ شروط المفتي أو المجتهد ]
ومن شرط المفتي ( 1 ) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً ( 2 ) ، أي بمسائل الفقه ، وقواعده ( 3 ) وفروعه ( 4 ) ، وبما فيها من الخلاف ( 5 ) ، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه ، بأن * يحدث قولاً آخر ، لاستلزام اتفاق من ( 6 ) قبله بعدم ذهابهم إليه [ على نفيه ] ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي ، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه ، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4 ، الفتيا ومناهج الإفتاء ص 9 ، إرشاد الفحول ص 265 ، تيسير التحرير 3 / 179 ، أحكام الإفتاء ص 26 .
( 2 ) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان 2 / 1330 ، التلخيص 3 / 457 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 382 ، الإحكام 4 / 162 ، المستصفى 2 / 250 ، المحصول 2 / 3 / 30 ، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 16 ، شرح تنقيح الفصول ص 437 ، كشف الأسرار 4 / 15 ، تيسير التحرير 4 / 180 ، البحر المحيط 6 / 199 ، الإبهاج 3 / 254 ، شرح الكوكب المنير 4 / 459 .
( 3 ) في " أ ، ج " قواعده .
( 4 ) وهذا معنى قول إمام الحرمين ( أصلاً وفرعاً ) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة ، انظر التحقيقات ص 601 .
( 5 ) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين . ولم يبين الشارح قول المصنف ( ومذهبا ) ، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف ، التحقيقات ص 602 .
* نهاية 9 / أمن " ج " .
( 6 ) ليست في " ج " .
( 7 ) ما بين المعكوفين ليس في " ج " ، وورد في " ه " نفيهم .