فحجة عندنا ( 1 ) دون الحنفية ( 2 ) فلا زكاة عندنا في عشرين ( 3 ) ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب .
هامش
( 1 ) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية ، انظر الإحكام 4 / 127 ، المستصفى 1 / 218 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 350 ، المحصول 2 / 3 / 148 ، شرح العضد 2 / 284 ، أصول مذهب أحمد ص 373 ، شرح الكوكب المنير 4 / 403 ، شرح تنقيح الفصول ص 447 ، أثر الأدلة المختلف فيها ص 188 .
( 2 ) وهو وقول أبي الحسين البصري ، ونقل عن الشافعي ، انظر الإحكام 4 / 127 ، المعتمد 2 / 884 ، أصول السرخسي 2 / 223 ، تيسير التحرير 4 / 177 ، فواتح الرحموت 2 / 359 ، أثر الأدلة المختلف فيها ص 189 .
وفي المسألة أقوال أخرى ، انظر المصادر السابقة .
( 3 ) في " ب " العشرين .
* نهاية 11 / أمن " ب " .