غفر له ما تقدم من ذنبه ) والمراد ذنوبه الصغائر ، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله ] . الفواكه الدواني 1 / 317 .
وقال الشيخ أحمد النفراوي المالكي أيضاً : [ وأما الكبائر المفعولة في تلك المدة ، فلا يكفرها إلا التوبة أو محض العفو ] الفواكه الدواني 1 / 77 .
وجاء في المعيار المعرب : [ وسئل بما نصه سيدنا الشيخ حجة الإسلام أبو محمد عبد العزيز الفضل في أن يبين ما جهله بعض الفقهاء من جوابه للسائل : هل تسقط عن الحاج حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين أم لا ؟
فأجاب : بأن ذلك لا يسقط فقال المعترض : أما حقوق الآدميين فلا تسقط وأما حقوق الله تعالى فالله يغفرها فإن هذا سدَّ بابَ الرحمة عن العباد وذلك يؤدي إلى أن لا يحج أحد . وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :
( من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) وذكر حديث يوم عرفة وتجاوز الله فيه عن الذنوب العظام ، وأن الله يسامح عباده في حقوقه بخلاف حقوق العباد وقال : بدليل أنه أسقط عن العبد الجمعة ، لأنه في خدمة سيده . وبدليل الحديث : ( إن الظلم ثلاث : ظلم لا يغفره الله تعالى ، وظلم لا يتركه الله ، وظلم لا يعبأ به . فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك وأما الظلم الذي لا
الخصال المكفرة للذنوب — صفحة 48
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص٤٨