وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ هُمُ الَّذِينَ عَنَتْهُمْ عَائِشَةُ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ [ ابْنِ ] ( 1 ) أَبِي مُلَيْكَةَ ( 2 ) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، وَسُئِلَتْ : مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكْرٍ فَقِيلَ لَهَا : مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَتْ : عُمَرُ قِيلَ لَهَا : مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ، قَالَتْ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا ( 3 ) .
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ اسْتِخْلَافَهُ فِي الصَّلَاةِ كَانَ أَيَّامًا مُتَعَدِّدَةً ( 4 ) ، كَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الصَّحَابَةِ ، وَرَوَاهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قَوْلُهُ : " « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » " وَمُرَاجَعَةُ عَائِشَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَذِكْرُ الْمُرَاجِعَةِ مَرَّتَيْنِ ، وَفِيهِ قَوْلُهُ : " « مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ » " ، وَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِهِمْ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ حَتَّى مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ آخِرَ صَلَاةٍ فِي حَيَاتِهِ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْفَجْرِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَسُرَّ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ابْنِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( س ) 0 ب
( 2 ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ التَّيْمِيُّ ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 117 تَرْجَمَتُهُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ 5 / 306 ، الْأَعْلَامِ 4 / 236 - 237 .
( 3 ) الْحَدِيثَ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مُسْلِمٍ 4 / 1856 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . . . الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 / 3 وَسَبَقَ الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 1 / 497
( 4 ) م : مَعْلُومَةً
( 5 ) سَبَقَ الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 1 / 512 وَذَكَرْتُ هُنَاكَ أَنَّ الْحَدِيثَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَذَكَرْتُ بَعْضَ مَوَاضِعَ فِي الْبُخَارِيِّ ، وَالْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : الْبُخَارِيِّ 1 / 132 ( كِتَابُ الْآذَانِ ، بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ) . وَالْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي : الْبُخَارِيِّ 1 / 133 ( الْكِتَابُ وَالْبَابُ السَّابِقَانِ ) ، وَالْحَدِيثُ فِي : مُسْلِمٍ 1 / 313 - 316 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ ) وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَفِيهِ اخْتِلَافٌ فِي الْأَلْفَاظِ ، وَإِنْ تَنَاوُلَ نَفْسَ الْوَاقِعَةِ وَهُوَ فِي : الْبُخَارِيِّ 1 / 134 - 135 ( كِتَابُ الْأَذَانِ ، بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ) . وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5 / 275 - 276 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ 58 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ " وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَيْضًا فِي الْمُسْنَدِ " ط الْحَلَبِيِّ ) 6 / 96 ، 202 ، 210 ، 224 ، 228 ، 229 ، 270