[ فصل قول الرافضي إن أبا بكر لم يقدم في الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحاه والرد عليه ]
فَصْلٌ
قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 1 ) : وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ فِي الصَّلَاةِ فَخَطَأٌ ، لِأَنَّ بِلَالًا لَمَّا أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ ( 2 ) ، أَمَرَتْ عَائِشَةُ أَنْ يُقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ ( 3 ) فَلَمَّا أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ التَّكْبِيرَ ، فَقَالَ : مَنْ يُصَلِّي ( 4 ) بِالنَّاسِ فَقَالُوا : أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : أَخْرِجُونِي فَخَرَجَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ فَنَحَّاهُ ( 5 ) عَنِ الْقِبْلَةِ وَعَزَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَتَوَلَّى الصَّلَاةَ " ( 6 ) .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ الْمَعْلُومِ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، وَيُقَالُ لَهُ : أَوَّلًا : مَنْ ذَكَرَ مَا نَقَلْتَهُ بِإِسْنَادٍ يَوْثَقُ [ بِهِ ] ؟ ( 7 ) وَهَلْ هَذَا
هامش
( 1 ) فِي ( ك ) ص 201 ( م ) وَسَبَقَ إِيرَادُ هَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الْجُزْءِ .
( 2 ) ك لِلصَّلَاةِ
( 3 ) ك : أَنْ يُقَدَّمَ أَبُوهَا . وَبَعْدَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ تُوجَدُ الْعِبَارَاتُ التَّالِيَةُ الَّتِي لَمْ تَرِدُ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ " وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِ الْمَرَضِ الشَّدِيدِ ، وَالصَّحَابَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَسَمِعُوا حَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ فَكُلُّهُمْ فِي حُزْنٍ وَبُكَاءٍ غَرْوَ بُكَاءٍ ، وَفَاتَ الصَّلَاةَ .
( 4 ) ك : سَمِعَ التَّكْبِيرَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَسَمِعَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَقَوْلَ حَفْصَةَ لِأَبِيهَا عُمَرَ ، وَتَشَوُّشَ الْأَحْوَالِ وَتَفَرُّقَ الْقَوْمِ سَأَلَ مَنْ يُصَلِّي . . .
( 5 ) ك : بَيْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْعَبَّاسِ ، وَذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى أَبَا بَكْرٍ فِي الْمِحْرَابِ فَنَحَّاهُ
( 6 ) ك : وَعَزَلَهُ وَتَوَلَّى هُوَ الصَّلَاةَ .
( 7 ) بِهِ : فِي ( م ) فَقَطْ . .