طُعْمَتِهِمْ ، فَذَهَبَ بِثَلَاثَةٍ ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ( 1 ) ، قَالَ : « إِنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فَقَرَاءَ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً : " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ وَسَادِسٍ ، أَوْ كَمَا قَالَ : وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ( 2 ) .
وَرَوَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « قَالَ عُمَرُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ وَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي ، فَقُلْتُ : الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا ، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ فَقُلْتُ : مِثْلَهُ ، قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالٍ عِنْدَهُ فَقَالَ : " يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ " ، فَقَالَ : أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقُلْتُ : لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا » ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ن ، م ، س : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي : الْبُخَارِيِّ 1 / 120 ( كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ ، بَابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ ) ، 4 / 194 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) الْأَرْقَامُ 1702 ، 1704 ، 1712 ، 1713 .
( 3 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 2 / 52 .