وَلَمْ تَزَلْ شِيعَةُ عُثْمَانَ الْقَادِحِينَ فِي عَلِيٍّ تَحْتَجُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةً رَاشِدًا وَمَا كَانَتْ ( 1 ) حُجَّتُهُمْ أَعْظَمَ مِنْ حُجَّةِ الرَّافِضَةِ ، فَإِذَا ( 2 ) كَانَتْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً وَعَلِيٌّ قُتِلَ مَظْلُومًا فَعُثْمَانُ أَوْلَى بِذَلِكَ .
[ باب الفصل السادس في فسخ حججهم على إمامة أبي بكر ]
[ الأول الإجماع والجواب منع الإجماع والرد عليه ]
بَابٌ .
قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 3 ) : الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي فَسْخِ ( 4 ) حُجَجِهِمْ ( 5 ) عَلَى إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ احْتَجُّوا بِوُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : الْإِجْمَاعُ ، وَالْجَوَابُ : مَنْعُ الْإِجْمَاعِ ، فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَمْ يُوَافِقُوا عَلَى ذَلِكَ وَجَمَاعَةً مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ كَسَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ وَعَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَخَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ( 6 ) [ وَابْنِ عَبَّاسٍ ] ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ن ، م ، س : مَا كَانَتْ
( 2 ) س ، ب : وَإِذَا
( 3 ) فِي ( ك ) ص 197 ( م )
( 4 ) فَسْخِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( س ) ، ( ب ) وَفِي ( ك ) : نَسْخِ
( 5 ) س ، ب حُجَّتِهِمْ
( 6 ) م : ك : وَخَالِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ خَطَأٌ . وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، صَحَابِيٌّ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، اخْتُلِفَ فِي يَوْمِ اسْتِشْهَادِهِ فَقِيلَ فِي : يَوْمِ مَرْجِ الصُّفَّرِ ، وَقِيلَ : يَوْمَ أَجْنَادَيْنِ . انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي : الْإِصَابَةِ 1 / 406 ، طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 4 / 94 - 100
( 7 ) وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي ( ك ) فَقَطْ