تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الثَّانِي : أَنَّ الشَّيْطَانَ الَّذِي يَعْتَرِيهِ قَدْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ يَعْرِضُ لِابْنِ آدَمَ عِنْدَ الْغَضَبِ ، فَخَافَ عِنْدَ الْغَضَبِ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ ; فَأَمَرَهُمْ بِمُجَانَبَتِهِ عِنْدَ الْغَضَبِ . كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ » " ( 1 ) ; فَنَهَى عَنِ الْحُكْمِ عِنْدَ ( 2 ) الْغَضَبِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ ( 3 ) أَبُو بَكْرٍ ، أَرَادَ أَنْ لَا يَحْكُمَ وَقْتَ الْغَضَبِ ، وَأَمَرَهُمْ ( 4 ) أَنْ لَا يَطْلُبُوا مِنْهُ حُكْمًا ، أَوْ يَحْمِلُوهُ ( 5 ) عَلَى حُكْمٍ فِي هَذَا الْحَالِ . وَهَذَا مِنْ طَاعَتِهِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . الثَّالِثُ : أَنْ يُقَالَ : الْغَضَبُ يَعْتَرِي بَنِي آدَمَ كُلَّهُمْ ، حَتَّى قَالَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ : " « اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، وَإِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ ( 6 ) : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْبُخَارِيِّ 9 / 65 ( كِتَابُ الْأَحْكَامِ ، بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ ) وَلَفْظُهُ : " لَا يَقْضِيَنَّ حُكْمًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " . وَالْحَدِيثُ فِي : مُسْلِمٍ 3 / 1342 - 1343 ( كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ ، بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ ) . وَالْحَدِيثُ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ . ( 2 ) ب : فِي . ( 3 ) س ، ب : أَرَادَ . ( 4 ) م : فَأَمَرَهُمْ . ( 5 ) ن ، م ، س : أَوْ يَحْمِلُونَهُ . ( 6 ) ن ، م ، س : لَنْ تَخْلُفَهُ .