الْيَوْمِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : ابْنَتِي ( 1 ) . كَرِيمَةٌ لَا تُسْبَى ( 2 ) . ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنْ يُخَيِّرَهَا ( 3 ) . ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ وَأَجْمَلْتَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّةُ لَا تَفْضَحِي قَوْمَكِ ، قَالَتِ : اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » " ( 4 ) - . .
وَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ : أَوَّلًا : لَا بُدَّ مِنْ [ بَيَانِ ] ( 5 ) . إِسْنَادِ كُلِّ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنَ الْمَنْقُولِ ، أَوْ عَزْوِهِ إِلَى كِتَابٍ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ . [ وَإِلَّا ] ( 6 ) . فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا وَقَعَ ؟ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَعْرِفُ السِّيرَةَ : هَذَا كُلُّهُ مِنَ الْكَذِبِ ، مِنْ أَخْبَارِ الرَّافِضَةِ الَّتِي يَخْتَلِقُونَهَا ; فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ هَذَا فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَلَا سَبَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهِيَ لَمَّا سُبِيَتْ كَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا ، فَأَدَّى عَنْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعُتِقَتْ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَأَعْتَقَ النَّاسُ السَّبْيَ لِأَجْلِهَا ، وَقَالُوا : أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقْدَمْ أَبُوهَا أَصْلًا وَلَا خَيَّرَهَا .
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ ( 7 ) . قَالَتْ : « وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ
هامش
( 1 ) ابْنَتِي : سَاقِطَةٌ مِنْ ( س ) ، ( ب )
( 2 ) ك : وَلَا تُسْبَى
( 3 ) ك : فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنْ يُخَيِّرَهَا ، وَفِي هَامِشِ ( ك ) : بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ ، فَاخْتَارَتِ الْإِسْلَامَ
( 4 ) ك : فَقَالَتِ : اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
( 5 ) بَيَانِ : زِيَادَةٌ فِي ( م )
( 6 ) وَإِلَّا : زِيَادَةٌ فِي ( ب )
( 7 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 30 ( كِتَابُ الْعِتْقِ ، بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 / 277