تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْبَرَنَا بِأَنَّهُ تَوَلَّى ( 1 ) رَجُلٌ بَيْنَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، أَوْ تَوَلَّى بَيْنَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، أَوْ أَخْبَرَنَا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ فِي الْعِيدِ ، أَوْ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَوِ الِاسْتِسْقَاءِ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ يُقَامُ بِمَدِينَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ يُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ أَكْثَرُ مِنْ عِيدٍ وَاحِدٍ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَ بِمِنًى يَوْمَ الْعِيدِ ، أَوْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى خَلْفَهُ ، أَوْ أَنَّهُ ( 2 ) كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمِنًى ، كَمَا كَانَ يَقْصُرُ ، أَوْ أَنَّهُ فَرَضَ صَوْمَ شَهْرٍ آخَرَ غَيْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ أَنَّهُ فَرَضَ صَلَاةً سَادِسَةً وَقْتَ الضُّحَى أَوْ نِصْفَ اللَّيْلِ ، أَوْ أَنَّهُ فَرَضَ حَجَّ بَيْتٍ آخَرَ غَيْرِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ عَارَضَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَرَبِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِكَلَامٍ يُشَابِهُهُ ، وَنَحْوَ هَذِهِ الْأُمُورِ - لَكُنَّا نَعْلَمُ كَذِبَ هَذَا الْكَاذِبِ ، فَإِنَّا نَعْلَمُ انْتِفَاءَ هَذِهِ الْأُمُورِ بِانْتِفَاءِ لَازِمِهَا ، فَإِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا عَامَّةً لِبَنِي آدَمَ ، وَخَاصَّةً لِأُمَّتِنَا شَرْعًا ، فَإِذَا لَمْ يَنْقُلْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَتَوَاتَرَ ، عُلِمَ أَنَّهَا كَذِبٌ . وَمِنْ هَذَا الْبَابِ نَقْلُ النَّصِّ عَلَى خِلَافَةِ عَلِيٍّ ، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، فَإِنَّ هَذَا النَّصَّ لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ ( مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ) بِإِسْنَادٍ ( 3 ) صَحِيحٍ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا ، وَلَا نُقِلَ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَهُ عَلَى عَهْدِ ( 4 )
هامش
( 1 ) م : لَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ تُوُفِّيَ ( 2 ) ن ، م ، س : وَأَنَّهُ ( 3 ) ن ، س ، ب : لَمْ يُبَلِّغْهُ أَحَدٌ بِإِسْنَادٍ . . ( 4 ) س ، ب : عَلَى جِهَةِ