وَفِيهِ أَيْضًا مَا يُبَيِّنُ أَنَّ التَّفْضِيلَ بِالصَّدَقَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ } ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 219 ) ، وَمَنْ تَكُونُ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَفُرُوضٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَدَّاهَا ، وَلَا يُقَدِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى قَضَاءِ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهَلْ ( 1 ) تُرَدُّ صَدَقَتُهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ لِلْفُقَهَاءِ .
وَهَذِهِ الْآيَةُ يَحْتَجُّ بِهَا مَنْ تُرَدُّ ( 2 ) صَدَقَتُهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَثْنَى عَلَى مَنْ آتَى مَالَهُ يَتَزَكَّى ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ نِعْمَةٌ تُجْزَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْزِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتِيَ مَالَهُ يَتَزَكَّى ، فَإِمَّا إِذَا آتَى مَالَهُ يَتَزَكَّى قَبْلَ أَنْ يَجْزِيَهَا لَمْ يَكُنْ مَمْدُوحًا فَيَكُونُ عَمَلُهُ مَرْدُودًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » " ( 3 ) .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " « مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ » " ( 4 ) .
وَقَالَ : " « إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ أَبُو بَكْرٍ » ( 5 ) " .
بِخِلَافِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ النَّبِيُّ
هامش
( 1 ) س ، ب : هَلْ
( 2 ) ب : بِرَدِّ
( 3 ) ن : مَرْدُودٌ . وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَوْ بِلَفْظِ : " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " . انْظُرِ الْبُخَارِيَّ 3 / 69 ( كِتَابُ الْبُيُوعِ ، بَابُ النَّجَشِ ) ، 3 / 184 ( كِتَابُ الصُّلْحِ ، بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ ) ، 9 / 107 ( كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، بَابُ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ . . . . ) ; مُسْلِمٌ 3 / 1343 - 1344 ( كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ ، بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ) ; سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 4 / 280 ( كِتَابُ السُّنَّةِ ، بَابٌ فِي لُزُومٍ ) . وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ
( 4 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 5 / 21
( 5 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 1 / 512