الْإِسْلَامِ ، وَلَا بَعْدَهُ فَهُوَ أَحَقُّ الصَّحَابَةِ : { وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى } فَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِالدُّخُولِ فِي الْآيَةِ .
وَأَمَّا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ ، وَفِي الْمُسْنَدِ لِأَحْمَدَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَسْقُطُ السَّوْطُ مِنْ يَدِهِ فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ : نَاوِلْنِي إِيَّاهُ ، وَيَقُولُ : إِنَّ خَلِيلِي أَمَرَنِي أَنْ لَا أَسَالَ النَّاسَ شَيْئًا ( 1 ) .
وَفِي الْمُسْنَدِ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَأَبِي دَاوُدَ حَدِيثُ عُمَرَ ، قَالَ عُمَرُ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ ، فَوَافَقَ ( 2 ) ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي ، فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا ، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ " ، فَقُلْتُ : مِثْلُهُ ، قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ : " مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ " ، قَالَ : أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقُلْتُ : لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا " ( 3 ) .
فَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ بِمَالِهِ كُلِّهُ ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ مِنْ أَحَدٍ لَا صَدَقَةً ، وَلَا صِلَةً ، وَلَا نَذْرًا ، بَلْ كَانَ يَتَّجِرُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ ( 4 ) ، وَلَمَّا
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 1 / 180 - 181 ( رَقْمُ 65 ) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَانَ رُبَّمَا سَقَطَ الْخِطَامُ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، قَالَ : فَيَضْرِبُ بِذَارِعِ نَاقَتِهِ فَيُنِيخُهَا ، قَالَ : فَقَالُوا لَهُ : أَفَلَا أَمَرْتَنَا نُنَاوِلُكَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا . قَالَ الْمُحَقِّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ : " إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِانْقِطَاعِهِ " . وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهَا أَمْرٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، انْظُرْ : مُسْلِمًا 2 / 721 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ ) ; الْمُسْنَدَ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 5 / 181
( 2 ) ن ، م ، س : وَوَافَقَ
( 3 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 2 / 52
( 4 ) م : مَكْسَبِهِ