تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا الْقَوِيُّ فِي غَيْرِ عُنْفٍ ، اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ ، الْجَوَادُ فِي ( 1 ) غَيْرِ سَرَفٍ ، الْمُمْسِكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ ، قَالَ : يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللَّهِ مَا أَعْرِفُهُ غَيْرَ عُمَرَ . وَعَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ عُمَرُ قَالَ : لِلَّهِ دَرُّ عُمَرَ ، لَقَلَّ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ، يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ قَطُّ يَتَخَوَّفَهُ إِلَّا كَانَ حَقًّا . [ فصل كلام الرافضي أن عمر رضي الله عنه منع المغالاة في المهور ] فَصْلٌ ( 2 ) قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 3 ) : " وَقَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ : مَنْ غَالَى فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ جَعَلْتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ : كَيْفَ تَمْنَعُنَا مَا أَعْطَانَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ حِينَ قَالَ : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 20 ] ؟ فَقَالَ : كُلُّ أَحَدٍ ( 4 ) أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ حَتَّى الْمُخَدَّرَاتُ " . وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ فَضْلِ عُمَرَ وَدِينِهِ وَتَقْوَاهُ ، وَرُجُوعِهِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ ، وَأَنَّهُ يَقْبَلُ الْحَقَّ حَتَّى مِنِ امْرَأَةٍ ، وَيَتَوَاضَعُ لَهُ ، وَأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِفَضْلِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ فِي أَدْنَى مَسْأَلَةٍ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ
هامش
( 1 ) ح ، ر ، ي : مِنْ . ( 2 ) فَصْلٌ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ح ) ، ( ر ) ، وَفِي ( ي ) الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالثَلَاثُونَ . ( 3 ) فِي ( ك ) ص 138 ( م ) . ( 4 ) ك : كُلُّ النَّاسِ .