وَعُمَرُ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي الْجَدِّ ، وَقَالَ : " ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَّنَهُنَّ لَنَا : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا " ( 1 ) . .
وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْجَدَّ أَبًا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ } [ سُورَةُ الْأَعْرَافِ : 27 ] ، وَقَوْلُهُ : { مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ } [ سُورَةُ الْحَجِّ : 78 ] ، وَقَدْ قَالَ : { يَابَنِي إِسْرَائِيلَ } ، { يَا بَنِي آدَمَ } ، فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .
وَإِذَا كَانَ ابْنُ الِابْنِ ابْنًا ، كَانَ أَبُو الْأَبِ أَبًا ، وَلِأَنَّ الْجَدَّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي غَيْرِ مَوْرِدِ النِّزَاعِ ; فَإِنَّهُ يُسْقِطُ وَلَدَ الْأُمِّ كَالْأَبِ ، وَيُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ ، سِوَى الْبَنِينَ كَالْأَبِ ، وَيَأْخُذُ مَعَ الْوَلَدِ السُّدُسَ كَالْأَبِ ، وَيُجْمَعُ لَهُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ الْبَنَاتِ كَالْأَبِ .
وَأَمَّا فِي الْعُمَرِيَّتَيْنِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجَةٍ ( 2 ) وَأَبَوَيْنِ ; فَإِنَّ الْأُمَّ تَأْخُذُ ثُلُثَ الْبَاقِي ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ ( 3 ) . ، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا ( 4 ) . جَدٌّ لَأَخَذَتِ الثُّلُثَ كُلَّهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ إِلَّا ابْنَ مَسْعُودٍ ; لِأَنَّ الْأُمَّ أَقْرَبُ مِنَ الْجَدِّ ،
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُخَارِيِّ 7 / 106 ( كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ ) ، وَنَصُّهُ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ . . الْحَدِيثَ وَفِيهِ : " وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا : الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنَ الرِّبَا . . الْحَدِيثَ ، وَهُوَ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ - فِي مُسْلِمٍ 4 / 2322 ( كِتَابُ التَّفْسِيرِ بَابٌ فِي نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3 / 444 ( كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ )
( 2 ) ب فَقَطْ : أَوْ زَوْجَةٍ
( 3 ) ن ، م : لِلْجَدِّ
( 4 ) ح ، ر ، ي : مَعَهُمَا