هَذَا مِمَّا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ، وَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِهِمْ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ : صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَكَشَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السِّتَارَةَ ، فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ كَادُوا يُفَتَنُونَ فِي صَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ أَرْخَى السِّتَارَةَ . وَكَانَ ذَلِكَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِهِ ، وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ حِينَ اشْتَدَّ الضُّحَى قَرِيبًا مِنَ الزَّوَالِ .
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ( 1 ) الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَ ( 2 ) فَيَكُونُ قَدْ صَلَّى بِهِمْ مُدَّةَ مَرَضِهِ كُلَّهَا ، لَكِنْ ( 3 ) « خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَمَّا وَجَدَ خِفَّةً فِي نَفْسِهِ ، فَتَقَدَّمَ وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( 4 ) ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ » ، وَقَدْ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَوَجْهُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، فُسِّرَ بِذَلِكَ لَمَّا رَأَى اجْتِمَاعَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَمْ يَرَوْهُ بَعْدَهَا .
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا كَانَتْ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ . وَقِيلَ : صَلَّى خَلْفَهُ غَيْرَهَا .
فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْخُرُوجِ فِي الْغَزَاةِ وَهُوَ يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ ؟ !
هامش
( 1 ) مِنْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ح ) ، ( ب ) .
( 2 ) ح ، ب : الَّتِي قِيلَ ، وَبَعْدَ " قَبْلَ " يُوجَدُ بَيَاضٌ بِمِقْدَارِ كَلِمَةٍ فِي ( ي ) .
( 3 ) فِي هَامِشِ ( ر ) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ " كُتِبَ إِلَى هُنَا دُونَ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ فِي أَصْلِ الْأَصْلِ " .
( 4 ) عِنْدَ عِبَارَةِ " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَنْتَهِي ص 241 وَكُتِبَ فِي أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ مَا يَلِي : " اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَلِي رَبْطَ آخَرِ هَذِهِ الْوَرَقَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَالنَّاسُ أَوَّلَ الْوَرَقَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَهُ فَتَنَبَّهْ " ، وَوُجِدَتْ هَذِهِ الصَّفْحَةُ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا فِي نُسْخَةِ ( ي ) إِذَا جَاءَتْ فِي ص 252