قَالَ ( 1 ) : " وَالتَّوْحِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : ( 2 ) : الْأَوَّلُ ( 3 ) : تَوْحِيدُ الْعَامَّةِ الَّذِي يَصِحُّ بِالشَّوَاهِدِ ، وَالثَّانِي ( 4 ) : تَوْحِيدُ الْخَاصَّةِ وَهُوَ الَّذِي يَثْبُتُ بِالْحَقَائِقِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : تَوْحِيدٌ قَائِمٌ بِالْقِدَمِ ، وَهُوَ تَوْحِيدُ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ .
فَأَمَّا التَّوْحِيدُ الْأَوَّلُ فَهُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ] ( 5 ) ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الظَّاهِرُ الْجَلِيُّ ، الَّذِي نَفَى الشِّرْكَ الْأَعْظَمَ ، وَعَلَيْهِ نُصِبَتِ الْقِبْلَةُ ، وَبِهِ وَجَبَتِ الذِّمَّةُ ، وَبِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَالْأَمْوَالُ ، وَانْفَصَلَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ ، وَصَحَّتْ بِهِ الْمِلَّةُ لِلْعَامَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُومُوا بِحُسْنِ ( 6 ) الِاسْتِدْلَالِ ، بَعْدَ أَنْ سَلِمُوا ( 7 ) مِنَ الشُّبْهَةِ وَالْحَيْرَةِ وَالرِّيبَةِ ، بِصِدْقِ شَهَادَةٍ صَحَّحَهَا قَبُولُ الْقَلْبِ .
هَذَا ( 8 ) تَوْحِيدُ الْعَامَّةِ الَّذِي يَصِحُّ بِالشَّوَاهِدِ ، وَالشَّوَاهِدُ هِيَ الرِّسَالَةُ ، وَالصَّنَائِعُ تَجِبُ ( 9 ) بِالسَّمْعِ ، وَتُوجَدُ ( 10 ) بِتَبْصِيرِ الْحَقِّ ، وَتَنْمُو ( 11 ) عَلَى مُشَاهَدَةِ ( 12 ) الشَّوَاهِدِ " .
هامش
( 1 ) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً .
( 2 ) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ : وُجُوهٍ .
( 3 ) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ .
( 4 ) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ : وَالْوَجْهُ الثَّانِي .
( 5 ) عِبَارَةُ " وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ " فِي ( و ) ، مَنَازِلِ السَّائِرِينَ فَقَطْ .
( 6 ) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ ص 111 : بِحَقِّ .
( 7 ) سَلِمُوا : كَذَا فِي ( و ) ، مَنَازِلِ السَّائِرِينَ وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : يَسْلَمُوا .
( 8 ) هَذَا : كَذَا فِي ( و ) ، " مَنَازِلِ السَّائِرِينَ " ، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : وَهَذَا .
( 9 ) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ : يَجِبُ .
( 10 ) ن : وَتَوْحِيدُ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ ، ح ، ي : وَتُؤْخَذُ ، مَنَازِلِ السَّائِرِينَ : وَيُوجَدُ .
( 11 ) ن ، و : مَنَازِلِ السَّائِرِينَ : وَيَنْمُو .
( 12 ) و : مَشَاهِدِ .