رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ جَعَلَ مَا تَرَكَهُ ( 1 ) مِنْ ذَلِكَ يُؤَاخَذُ بِتَرْكِهِ ( 2 ) فَقَطْ ، وَيُحْسَبُ لَهُ مَا فَعَلَ ، وَلَا يَكُونُ كَمَنْ لَمْ يُصَلِّ .
قِيلَ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ ( 3 ) : مَنْ فَعَلَهَا وَتَرَكَ بَعْضَ وَاجِبَاتِهَا لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، بَلْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَ ، وَيُعَاقَبُ عَلَى مَا تَرَكَ ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ لِدَفْعِ عُقُوبَةِ مَا تَرَكَ ، وَتَرْكُ الْوَاجِبِ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ ، فَإِذَا ( 4 ) كَانَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ الْبَعْضِ لَزِمَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ جُبْرَانٌ أَوْ أَمْكَنَ فِعْلُهُ وَحْدَهُ ، وَإِلَّا فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ مُفْرَدًا .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا ( 5 ) لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مُفْرَدًا طَاعَةً لَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ أَوَّلًا .
قِيلَ : هُوَ أَوَّلًا فَعَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، أَوْ كَانَ سَاهِيًا ، كَالَّذِي يُصَلِّي بِلَا وُضُوءٍ ، أَوْ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ وَالسُّجُودِ الْمَفْرُوضِ ، فَيُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَ ، وَلَا يُعَاقَبُ بِنِسْيَانِهِ وَخَطَئِهِ ، لَكِنْ يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ أَوَّلًا ، كَالنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ فِي الْوَقْتِ ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهَا إِذَا أَمْكَنَ ، وَإِلَّا صَلَّاهَا أَيَّ وَقْتٍ ( * اسْتَيْقَظَ ; فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُؤْمَرُ بِهَا . وَأَمَّا إِذَا أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ ، فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ * ) ( 6 ) مُفْرَدًا ( 7 ) ، فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ مُفْرَدًا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ن ، م ، ر ، ي ، و : مَا تَرَكَ ، ح : مَنْ تَرَكَ .
( 2 ) أ : بِمَا يَتْرُكُهُ ، و : بِمَا تَرَكَهُ .
( 3 ) ن ، م ، و ، أ : يَقُولُ .
( 4 ) ب فَقَطْ : فَإِنْ .
( 5 ) ن ، م : فَإِنْ .
( 6 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ أ .
( 7 ) ح ، ب : مُنْفَرِدًا .
( 8 ) ح ، ب : مُنْفَرِدًا .