[ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 196 ] أَلْزَمَ ( 1 ) الشَّارِعَ فِيهِمَا فِعْلُ جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ ، فَإِذَا ( 2 ) تُرِكَ بَعْضُهَا فَلَا بُدَّ مِنَ الْجُبْرَانِ . فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ ( 3 ) بِالْمَأْمُورِ بِهِ تَامًّا التَّمَامَ الْوَاجِبَ ( 4 ) وَإِلَّا فَعَلَيْهِ مَا يُمْكِنُ مِنْ إِعَادَةٍ أَوْ جُبْرَانٍ .
وَكَذَلِكَ أَمَرَ الَّذِي رَآهُ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدَ . وَقَالَ : " « لَا صَلَاةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ » " ( 5 ) . وَقَدْ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَفِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ الَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ
هامش
( 1 ) أَلْزَمَ : كَذَا فِي ( ح ) ، ( ب ) ، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : لَزِمَ .
( 2 ) فَإِذَا : كَذَا فِي ( أ ) ، ( ب ) ، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : وَإِذَا .
( 3 ) إِنْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( أ ) ، ( ي ) ، وَفِي ( و ) : مَنْ لَمْ يَأْتِ .
( 4 ) ح ، ب : الْمَأْمُورُ بِهِ بِإِتْمَامِ الْوَاجِبِ .
( 5 ) لَمْ أَجِدِ الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 320 كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَلَفْظُهُ : خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى ، فَقَضَى الصَّلَاةَ ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ ، قَالَ : فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ ، قَالَ : اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ ، وَجَاءَ فِي التَّعْلِيقِ فِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ ط . الْحَلَبِيِّ 4 / 23 مَوَارِدُ الظَّمْآنِ إِلَى زَوَائِدِ ابْنِ حِبَّانَ ، ص 116 حَدِيثٌ رَقْمُ 401 ، 402 ط . السَّلَفِيَّةِ ، وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 1 / 322 وَفِي إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ 2 / 328 - 329 وَتَكَلَّمَ طَوِيلًا عَلَى صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ 2 / 323 - 330 وَتَكَلَّمَ عَلَى حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ ، وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالْمُسْنَدِ .