مِنْ ذَلِكَ ، يَكُونُ عَلَى النِّعَمِ ، وَالْمَدْحُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَكَذَلِكَ التَّسْبِيحُ فَإِنَّهُ تَنْزِيهٌ وَتَعْظِيمٌ ، فَإِذَا سَبَّحَ بِحَمْدِهِ جَمَعَ لَهُ ( 1 ) بَيْنَ هَذَا وَهَذَا كَمَا قَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى حَقِيقَةِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَمَعْنَى التَّسْبِيحِ بِحَمْدِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ * ) ( 2 ) .
وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ } [ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ : 26 ] فَالِاتِّخَاذُ فِعْلٌ مِنَ الْأَفْعَالِ وَقَدْ نَزَّهَ سُبْحَانَهُ نَفْسَهُ عَنْهُ . فَعُلِمَ أَنَّ مِنَ الْأَفْعَالِ مَا نَزَّهَ سُبْحَانَهُ نَفْسَهُ عَنْهُ . وَالْجَبْرِيَّةُ ( 3 ) عِنْدَهُمْ لَا يُنَزَّهُ عَنْ فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ .
وَفِي حَدِيثِ الْبِطَاقَةِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَغَيْرُهُ ( 4 ) ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ . قَالَ فِيهِ : " « فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا ، كُلُّ سِجِلٍّ مِنْهَا مَدُّ الْبَصَرِ . ثُمَّ يُقَالُ : لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا بِطَاقَةً ؛ فَتُوضَعُ الْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ وَالسِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ ، فَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ » " ( 5 ) فَقَوْلُهُ : ( « لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ » ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُجَازَ بِتِلْكَ
هامش
( 1 ) لَهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) ، ( م ) ، ( ر ) ، ( ح ) ، ( ي ) .
( 2 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ جَاءَ فِي ( ر ) ، ( ح ) ، ( ي ) فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الصَّحِيحِ .
( 3 ) ر ، ح : وَالْجَبْرِيِّينَ .
( 4 ) وَغَيْرُهُ : زِيَادَةٌ فِي ( و ) .
( 5 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4 / 133 - 134 كِتَابِ الْإِيمَانِ بَابُ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مِنْ رِوَايَتَيْنِ : رَقْمِ 2776 ، 2777 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ الْأُولَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2 / 1437 كِتَابُ الزُّهْدِ ، بَابُ مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمُسْنَدُ ط . الْمَعَارِفِ 11 / 197 - 200 ، 12 / 23 - 24 مُخْتَصَرًا ، الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ 1 / 529 وَقَالَ الْحَاكِمُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ) وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ : ( إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا . . الْحَدِيثَ . )