أَنَّهُ [ قَدْ ] ( 1 ) قَالَتْهُ طَائِفَةٌ وَرَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ ، وَمَا كَانَ ( 2 ) بَاطِلًا رَدَّهُ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ كَمَا يَرُدُّونَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ كَثِيرًا مِنَ الْبَاطِلِ ، فَمَا يَكُونُ هَذَا ضَارٌّ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي أَقْوَالِ الْإِمَامِيَّةِ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ مَا يُعْرَفُ مِثْلُ هَذَا فِيهِ ، لَوْ كَانَ قَدْ قَالَهُ [ بَعْضُ ] ( 3 ) أَهْلِ السُّنَّةِ . ( فَصْلٌ )
قَالَ الْإِمَامِيُّ ( 4 ) : " وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ بِشَكْلِ أَمْرَدَ ( 5 ) رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَغْدَادَ وَضَعَ عَلَى سَطْحِ دَارِهِ مَعْلَفًا يَضَعُ كُلَّ ( 6 ) لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فِيهِ شَعِيرًا وَتِبْنًا ، لِتَجْوِيزِ أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حِمَارِهِ عَلَى ذَلِكَ السَّطْحِ ، فَيَشْتَغِلَ الْحِمَارُ بِالْأَكْلِ وَيَشْتَغِلَ الرَّبُّ بِالنِّدَاءِ : هَلْ مِنْ تَائِبٍ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ ( 7 ) تَعَالَى اللَّهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْعَقَائِدِ الرَّدِيَّةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى ( 8 ) .
وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُنْقَطِعِينَ الْمُبَارَكِينَ ( 9 ) مِنْ شُيُوخِ الْحَشْوِيَّةِ أَنَّهُ اجْتَازَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ نَفَّاطٌ ( 10 ) وَمَعَهُ أَمْرَدُ حَسَنُ الصُّورَةِ قَطَطُ
هامش
( 1 ) قَدْ : فِي ( ع ) فَقَطْ .
( 2 ) ن ، م : وَإِذَا كَانَ .
( 3 ) بَعْضُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) .
( 4 ) ع : الرَّافِضِيُّ . وَالْكَلَامُ التَّالِي وَرَدَ مِنْ قَبْلُ فِي ( ك ) 1 / 84 ( م ) - 85 ( م ) .
( 5 ) ك 1 / 84 ( م ) : إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ عَلَى شَكْلِ أَمْرَدَ حَسَنِ الْوَجْهِ .
( 6 ) ن ، م : يَضَعُ فِي كُلِّ . .
( 7 ) ك : . . بِالنِّدَاءِ وَقَالَ هَلْ مِنْ تَائِبٍ مُسْتَغْفِرٍ يَسْتَغْفِرُ وَأَنَا أَتُوبُ عَلَيْهِ وَأَغْفِرُ لَهُ ؟ .
( 8 ) ب : الرَّدِيئَةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى ; ك : الرَّدِيَّةِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .
( 9 ) ب : التَّارِكِينَ لِلدُّنْيَا ; أ : النَّازِلِينَ ; ك : التَّارِكِينَ .
( 10 ) ع : اجْتَازَ بَعْضَ الْأَيَّامِ بِنَفَّاطٍ .